موقع إقـرأ إفادةقرآنمعنى الخطاب في تفسير آية الحجاب

محتوى ذو صلة

المؤلف

الشيخ صالح العود

المؤلف

• مُجاز في الشريعة من جامعة الازهر.

• باحث وكاتب في شؤون الدين والتربية والتعليم.

o ثلاثون عاما إذاعيا.

o خمسون عاما في مهنة التعليم.

• له مائة كتاب مطبوع في مختلف الموضوعات والموادّ العلمية.

• رصيده من المقالات تعد بالمئات، نشرت في عديد من الصحف والمجلات.

• حاضر وشارك في ندوات وملتقيات.

معنى الخطاب في تفسير آية الحجاب

وهي قوله تعالى: ﴿‌وَلَا ‌يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَاۖ﴾ [النور: 31].

  1. المعنى: أمر الله تعالى النساء بعدم إظهار <<زينتهن>> للناظرين من الرجال، ثم استثنى من الزينة، ما في ستره من حرج أو مشقة على النساء، فأباح الله لهن إظهاره.
  2. انقسم العلماء في فهم ما يجوز للنساء إظهاره من الزينة المستثناة في قوله: ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَاۖ﴾، على قولين:

(الأول) : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : وجهها وكفيها و الخاتم؛ و روي نحو ذلك عن ابن عمر و عطاء و عكرمة وسعيد بن جبير، و أبي الشعثاء، و الضحاك و إبراهيم النخعي، و غيرهم. (راجع تفسير ابن كثير /ج3 ص 353)

(الثاني) : عن قتادة قال : هو الكُحل والسّواران والخاتم. (انظر تفسير الطبري/ ج18 ص118.

-وهناك أقوال أخرى منسوبة إلى علماء السلف رضي الله عنهم في معنى الزينة الظاهرة، مثل : الثياب و الجلباب

والسّواران وخضاب الكفّ والمِسْكَتان والخِلخال.

راجع تفاسير الأئمة: (الطبري. ابن كثير. القرطبي. ابن عطية. الشوكاني)

  • وممّا يؤيد (القول الأول) بأن ﴿مَا ظَهَرَ مِنۡهَاۖ﴾، هو الوجه والكفّان، قول أئمة التفسير الكبار:

الإمام الطبري، و هو شيخ المفسرين، توفي سنة 310ه=922م في تفسيره :(جامع البيان ج18 /ص119) ـــــــ قال بعد أن أورد أقوال علماء الصحابة و التابعيـن ـــــــ : “وَأَوْلى الأقوال في ذلك بالصواب، قول من قال : عُني بذلك : الوجه والكفان، يدخل في ذلك إذا كان كذلك : الكحل، والخاتم، والسوار، والخضاب..

وإنما قلنا: ذلك أولى الأقوال في ذلك بالتأويل: لإجماع الجميع على أن على كل مصلّ أن يستر عورته في صلاته، وأن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها، وأن عليها أن تستر ما عدا ذلك من بدنها، إلا ما رُوي عن النبي أنه أباح لها أن تُبْدِيَه، من ذراعها إلى قدر النصف. فإذا كان ذلك من جميعهم إجماعا، كان معلومًا بذلك أن لها أن تبدي من بدنها ما لم يكن عورة كما ذلك للرجال، لأن ما لم يكن عورة، فغير حرام إظهاره، وإذا كان لها إظهار ذلك كان معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره، بقوله: ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَاۖ﴾ لأن كل ذلك ظاهر منها».اهـ.

  • الإمام محمد القرطبي (توفي سنة 671 ه =1272م) قال في تفسيره (الجامع لأحكام القرآن ج2 ص2183) بعد أن أورد كلام الإمام عبد الحق بن عطية (ت 456 ه=1063م) ونصّه:

“يظهر لي بحكم ألفاظ الآية، أن المرأة مأمورة بألا تُبدي، وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة، ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما لابدّ منه، أو إصلاح شأن، ونحو ذلك،فـ ﴿مَا ظَهَرَ﴾ على هذا الوجه مما تؤدي إليه الضرورة في النساء فهو المعفوُّ عنه”.

ثم عقّب القرطبي عليه بما نصّه :«قلتُ :هذا قول حسن، إلا أنه لما كان الغالبُ من الوجه و الكفين ظهورَهما عادة و عبادة، و ذلك في الصلاة و الحجّ، فيصلُح أن يكون الاستثناء راجعا إليهما، يدل على ذلك ما رواه أبو داود عن عائشة  رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على رسول الله وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله ﷺ و قال لها: «يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يُرى منها إلا هذا» و أشار إلى وجهه و كفيه، فهذا أقوى في جانب الاحتياط؛ ولمراعاة فساد الناس ،فلا تُبدي المرأة من زينتها إلا ما ظهر من وجهها و كفيها»1ه.

  • الإمام محمد بن جُزَي (توفي سنة 741 ه= 1340م)، قال في تفسيره (التسهيل لعلوم التنزيل/ص 471):

«﴿‌وَلَا ‌يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَاۖ﴾ نهى عن إظهار الزينة بالجملة، ثم استثنى الظاهر منها، وهو ما لا بد من النظر إليه عند حركتها أو إصلاح شأنها وشبه ذلك، فقيل:

إلا ما ظهر منها، يعني: الثياب، فَعَلى هذا يجب سَتْر جميع جسدها؛ وقيل: الثياب والوجه والكفان وهذا مذهب مالك، لأنه أباح كَشْفَ وجهها وكفيها في الصلاة، وزاد أبو حنيفة القدمين.» اهـ.

  • الإمام عماد الدين ابن كثير (توفي سنة 774ه= 1372م) قال في تفسيره (تفسير القرآن العظيم/مج3 ص 353):

«يُحْتَمل أنَّ ابن عبّاس رضي الله عنهما و من تابعَه أرادوا تفسير ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَاۖ﴾ بالوجه و الكفين، وهذا هو المشهورُ عند الجمهور، و يُسْتأنس له بالحديث الذي رواه أبو داود في سننه: حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكيُّ و مُؤَمَّل بن الفضل الْحرّاني قالت: حدثنا الوليد ،عن سعيد بن بَشير، عن قَتادَة ،عن خالد بن دُرَيْك ،عن عائشة ــــــــ رضي الله عنها ــــــ أنَ أسماءَ بنتَ أبي بكر دخلت على النبي ﷺ وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها و قال: «يا أسماء إنَ المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلُح أن يرى منها إلا هذا» و أشار إلى وجهه و كفيه؛ لكن،  قال أبو داود و أبو حاتم الرازيّ: هذا مُرْسَلٌ، خالد بن دُرَيْك لم يَسمع من عائشة، فالله أعلم».1ه

  • الإمام محمد الشوكاني (توفي 1250ه=1834م) قال في تفسير (فتح القدير 1219) وقد أورَد آثارا عديدة في جواز إظهار الوجه والكفّين، منها:

أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله تعالى: «﴿‌وَلَا ‌يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَاۖ﴾، والزينة الظاهرة: الوجه وكحل العينين وخضاب الكف والخاتم، فهذا تُظْهِرُه في بيتها لمن دخل عليها.

  • العلامة الشيخ صِدّيق حسن خان القِنَّوْجي (ت1307ه= 1889م)، قال في تفسيره (فتح البيان في مقاصد القرآن/ ج9 ص 20):

«وإنما رُخِّصَ في هذا القدر للمرأة أن تُبْديَه من بدنها لأن المرأة لا تجد بُدًّا من مزاولة الأشياء بيديها، ومن الحاجة إلى كشف وجهها، خصوصا في الشهادة والمحاكمة والنكاح، وتضطر إلى المشي في الطرقات وظهور قدميها، وخاصة الفقيرات منهنّ». اهـ

آخر المواضيع